السيد البروجردي
141
جامع أحاديث الشيعة
لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج . 388 ( 4 ) ك 126 - بعض نسخ الرضوي وطير مكة الأهلي لا يذبح - كذا ) . وتقدم في رواية ابن سنان ( 29 ) من باب ( 34 ) ان حمام الحرم لا يصاد قوله ( ع ) كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج وفى رواية الصيقل ( 30 ) قوله ( ع ) ما لم يصف ( من دجاج مكة ) فكله وما كان يصف فخل سبيله . ( 49 ) باب انه من قتل أسدا في الحرم فعليه كبش يذبحه 389 ( 1 ) كا 231 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يب 552 صا 208 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي ( محمد البرقي - خ ل يب ) عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكارى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه . 390 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا . ( 50 ) باب انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة والنمل والنحل في الحرم وان رسول الله صلى الله عليه وآله امر بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع 391 ( 1 ) كا 265 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم . 392 ( 2 ) يب 552 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس القملة في الحرم . 393 ( 3 ) فقيه 167 - روى ( عن الصادق عليه السلام - خ ) معاوية بن عمار أنه قال لا بأس بقتل النحل والبق في الحرم وقال لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره .